تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
446
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
ولا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً ، ( 5 ) بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلًاّ كان له أو محرّماً . ( 6 ) وبائع الخمر يستتاب مطلقاً ، فإن تاب قبل منه ، وإن لم يتب ورجع استحلاله إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل . وبائع ما سواها لا يقتل وإن باعه مستحلًاّ ولم يتب . ونظيره في المختصر النافع . « 1 » ( مسألة 3 ) : لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه ( 7 ) بشربه سقط عنه الحدّ ،
--> ( 1 ) . المختصر النافع 1 : 223 . . ( 2 ) . قواعد الأحكام 3 : 552 . . ( 3 ) . اللعمة الدمشقيّة 9 : 209 . . ( 4 ) . الروضة البهيّة 9 : 206 . . ( 5 ) . كشف اللثام 10 : 562 . .